Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2891 تاريخ 13/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: اذا لم يستعمل القنصل في الحال المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار الحقوق المعترف له بها في هذه المادة فالتدابير الاحتياطية والتدابير المختصة بالتصفية تتخذها السلطة المحلية اما بناء على اشعار من القنصل واما ادارة ويجري الامر كذلك عندما يكون بعض اصحاب الحقوق في التركة مجهولين او غائبين او صغارا او قاصرين وليس لهم من يمثلهم وليس للقنصل الصفة اللازمة للعمل لان جميع اصحاب الحقوق ليسوا هم من رعيته لا توضع الاختام الا بحضور قنصل جنسية المتوفي او مندوبه غير انه عند وجوب الاسراع يحق للسلطة المحلية القيام وحدها بهذا العمل بعد ان تكون دعت رسميا القنصل يجب ان يجري فض الاختام والجرد وفتح الوصية بحضور قنصل المتوفي او مندوبه وعند الاقتضاء بحضور القناصل الذين قد يكون الورثة تابعين لهم او بحضور مندوبيهم على انه يمكن السلطة المحلية الشروع بهذه الاعمال وحدها اذا لم يلب القناصل ذوو الشأن في اثناء خمسة ايام من استلامهم الاشعار الدعوة الموجهة اليهم. يمكن قاضي الصلح بناء على طلب كل من له صالح في الامر ويمكنه حتى ادارة ان يعين مديرا يكلف تصفية التركة تحت مناظرة قاضي الصلح وعلى القاضي او يحول جميع الاختلافات الى المحاكم ذات الصلاحية للحكم فيها

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180480/article/6/