المادة 37
تتألف اللجنة الفاحصة لامتحانات نصف السنة الدراسية من اساتذة الدار برئاسة مديرها. وتعين اللجنة الفاحصة لدورتي حزيران وتشرين الاول بقرار من الوزير.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتألف اللجنة الفاحصة لامتحانات نصف السنة الدراسية من اساتذة الدار برئاسة مديرها. وتعين اللجنة الفاحصة لدورتي حزيران وتشرين الاول بقرار من الوزير.
المادة 37 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/37/