Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

لا يحق للمرشح الذي ينجح في امتحانات سنة من سني الدراسة في دورة حزيران ان يتقدم الى امتحانات السنة التي تليها في دورة تشرين من السنة نفسها. وكل طالب يغادر دار المعلمين بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية لا يقبل في امتحانات السنة التي تليها الا اذا اثبت انه قضى في التعليم سنة دراسية كاملة على الاقل.

المادة 41 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/41/