Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

على رئيس المركز المكلف مراقبة الامتحانات الخطية ان يقصي عن الامتحانات :

1-المرشح الذي يحاول النقل او الغش .

2-المرشح الذي يكون سببا في عرقلة سير العمل والتشويش على الامتحانات .

3- المراقب الذي يشتبه في نزاهته ويرفع بامره تقريرا الى الادارة التي ينتمي اليها لتتخذ بحقه الاجراءات الازمة.

4- يعود حق البت بامر المخالفين من الطلاب الى اللجنة الفاحصة التي تتخذ قرارها بالاكثرية على ان ينظم محضر رسمي بذلك ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين.

المادة 42 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/42/