Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 01/01/2000

استرجاع بعض مهام رئيس بلدية الميناء المفوضة سابقا

قرار رقم 159 تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الميناء,

بناء على محضر انتخاب الرئيس المؤرخ في

2/11/1999 ومحضر انتخاب نائب الرئيس المؤرخ

في 27/6/1998

بناء على قانون البلديات الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977

وتعديلاته,

بناء على القرار الاداري رقم 6 تاريخ

27/1/1999 المنشور في العدد رقم 9 من

الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4/2/1999

والمتضمن تفويض رؤساء الدوائر ببعض الصلاحيات,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للقرار الاداري رقم 6 تاريخ 27/01/1999 يوقع رئيس البلدية على: 1­ رخص السكن. 2­ مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 3­ براءات الذمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تبليغه الى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ونشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

الميناء في / /2000 رئيس بلدية الميناء المهندس محمد اكرم الحلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000