Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: للمصلحة ان تقطع الماء عن المشتركين جزئيا او كليا في الحالات التالية مع اعلانهم مسبقا بذلك: آ- عند تطهير الخطوط او تصريف المياه منها. ب - عند اضطرار المصلحة الى اجراء بعض الاصلاحات غير الطارئة على الشبكة. ج- عند انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة مع علم الادارة المسبق بذلك.

المادة 29 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/29/