Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 12/03/1974

تحديد اوقات العمل في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات

قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
12/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 29, 11/04/1974, ص. 391-392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12/3/1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة البير مخيبـــر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974