المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .
قرار رقم 113 12/03/1974
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12/3/1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة البير مخيبـــر
نصوص ذات صلة