المادة 1
ان الاوقاف الاسلامية بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة.
قرار رقم 8 07/03/1974
قرار رقم 8 تاريخ 07/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان الاوقاف الاسلامية بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة.
ان طابعها وصفتها هذين مستمدان من النصوص التشريعية والتنظيمية ومؤكدان بالمطالعات والاحكام المشار اليها.
ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هذا هو تفسير وتطبيق للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالافتاء الاسلامية المؤكدة بمطالعات المراجع الادارية المختصة وبالاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة المشار اليها.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 صفر 1394 و7 اذار 1974 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد
نصوص ذات صلة