Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 07/03/1974

تفسير وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالافتاءوالاوقاف الاسلامية

قرار رقم 8 تاريخ 07/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
07/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1974, ص. 491-492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 07/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاوقاف الاسلامية بجميع دوائرها تحتفظ بخصائصها ومميزاتها الذاتية وبطابعها الرسمي وبصفتها مؤسسة من المؤسسات العامة.

المادة 2

ان طابعها وصفتها هذين مستمدان من النصوص التشريعية والتنظيمية ومؤكدان بالمطالعات والاحكام المشار اليها.

المادة 3

ان قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هذا هو تفسير وتطبيق للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالافتاء الاسلامية المؤكدة بمطالعات المراجع الادارية المختصة وبالاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة المشار اليها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 صفر 1394 و7 اذار 1974 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974