المادة 4
مادة 4: تثبت الاسعار لغاية نهاية كانون الاول من كل سنة, وفي حال حصول تغيرات بالاسعار بصورة فجائية وغير اعتيادية يقدم طلب الى وزارة الزراعة لاعادة النظر بالسعر المحدد.
قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تثبت الاسعار لغاية نهاية كانون الاول من كل سنة, وفي حال حصول تغيرات بالاسعار بصورة فجائية وغير اعتيادية يقدم طلب الى وزارة الزراعة لاعادة النظر بالسعر المحدد.
المادة 4 من قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180735/article/4/