المادة 5
مادة 5: تعطى جميع الشركات فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم اعتراضاتها مع كافة المستندات الثبوتية ولا يعتد باي مراجعة بعد هذا التاريخ.
قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعطى جميع الشركات فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم اعتراضاتها مع كافة المستندات الثبوتية ولا يعتد باي مراجعة بعد هذا التاريخ.
المادة 5 من قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180735/article/5/