Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 13/06/2001

تخفيض مدة اعلان عن مناقصة عامة لتزفيت طريق شبعا - عين عطا (الجنوب)

قرار رقم 42 تاريخ 13/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
13/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 13/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امين عام الهيئة العليا للاغاثة

بناء على القرار رقم 211/2000

تاريخ 10/10/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض مهلة الاعلان عن مناقصة تلزيم رصف وتعبيد طريق شبعا­ عين عطا (محافظة الجنوب) الى خمسة ايام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/06/2001 امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن يحيى رعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001