المادة 1
مادة 1: تخفض مهلة الاعلان عن مناقصة تلزيم رصف وتعبيد طريق شبعا عين عطا (محافظة الجنوب) الى خمسة ايام.
قرار رقم 42 13/06/2001
قرار رقم 42 تاريخ 13/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان امين عام الهيئة العليا للاغاثة
بناء على القرار رقم 211/2000
تاريخ 10/10/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخفض مهلة الاعلان عن مناقصة تلزيم رصف وتعبيد طريق شبعا عين عطا (محافظة الجنوب) الى خمسة ايام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/06/2001 امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن يحيى رعد
نصوص ذات صلة