Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 14/06/2001

تحديد شروط الانتساب الى اختصاصي العناية التمريضية لمستوى البكالوريا الفنية ومساعد ممرض لمستوى التكميلية المهنية

قرار رقم 79 تاريخ 14/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
14/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 14/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم مهنة التمريض ),

بناء على المرسوم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 2001­ 2002 وخلافات لاي نص آخر لا يقبل الطلاب النظاميون الجدد في المعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة للاعداد لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص العناية التمريضية والتكميلية المهنية اختصاص مساعد ممرض الا من حملة الشهادة المتوسطة (البريفيه) او ما يعادلها رسميا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 14 حزيران 2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001