المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 794 المؤرخ في 5 ايار 1948
قرار رقم 820 05/07/1948
قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 794 المؤرخ في 5 ايار 1948
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الثلاثاء في 6 تموز 1948.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
دمشق في 5 تموز سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني
نصوص ذات صلة