Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 820 05/07/1948

الغاء القرار 794 تاريخ 5-5-1948 المتعلق باعفاء القطن الخام من رسوم الاستيراد

قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
820
التاريخ
05/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1948, ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 794 المؤرخ في 5 ايار 1948

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الثلاثاء في 6 تموز 1948.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

دمشق في 5 تموز سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948