Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 15/06/1988

تعديل تعريفات استعمال المعدات العاملة على الطاقة الكهربائية لدى شركة ادارة واستثمارا مرفأ بيروت

قرار رقم 49 تاريخ 15/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/07/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
15/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1988, ص. 512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 15/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على احكام الفقرة 4 - 1 و 4 - 2 و 4 - 3 من المادة 38 من القرار رقم 104/2/أ تاريخ 3/9/1987 الرسم الاضافي على رسوم تأجير الآليات العاملة على الطاقة الكهربائية على النحو التالي: 4 - 1 الرافعات المتحركة - رافعات الرصيف 420 ل. ل. 4 - 2 الرافعات المتحركة - (المجهزة بالفقات ) 475 ل. ل. 4 - 3 الرافعات الشوكية من صفر الى اقل من 5 طن 140 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988