Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 256 16/06/1988

تحديد اسعار الدولار الاميركي من اجل تحويل بعض الموظفين في الخارج

قرار رقم 256 تاريخ 16/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
16/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1988, ص. 404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 16/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة /125/ بالمئة صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها المحددة في البند من المادة 51 من قانون موازنة عام 1985 وذلك على اسعار ثابتة للدولار الاميركي وفقا لما يلي: - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 15000 ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /18/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن /15/ الف ليرة ولا يتجاوز ال /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار وقدره /35/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد على /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /92/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1988.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988