Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الحكومة بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة القانوني بشرط ان يبين فيه الاسباب الموجبة وفي هذه الحال تجري الانتخابات الجديدة في خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ مرسوم الحل ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/44/