المادة 43
مادة 43: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الدورة الواحدة
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 43: لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الدورة الواحدة
المادة 43 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/43/