المادة 48
مادة 48: اذا خلت سدة رئاسة الجمهورية لاي سبب كان فيقوم امين سر الدولة بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 48: اذا خلت سدة رئاسة الجمهورية لاي سبب كان فيقوم امين سر الدولة بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة
المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/48/