المادة 32
مادة 32: لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من منطقته انتخابية واحدة غير انه يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اية منطقة كانت
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من منطقته انتخابية واحدة غير انه يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اية منطقة كانت
المادة 32 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/32/