المادة 42
مادة 42: ان رئيس مركز الاقتراع (قلم الاقتراع) وهو وحده موكل بالمحافظة على النظام الداخلي في الهيئة الانتخابية ولا يجوز لاية قوة مسلحة غير التي يطلبها الرئيس ان يقف في غرفة الاقتراع ويجب على السلطات المدنية وقواد الشرطة ان يلبوا مطالبه
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 42: ان رئيس مركز الاقتراع (قلم الاقتراع) وهو وحده موكل بالمحافظة على النظام الداخلي في الهيئة الانتخابية ولا يجوز لاية قوة مسلحة غير التي يطلبها الرئيس ان يقف في غرفة الاقتراع ويجب على السلطات المدنية وقواد الشرطة ان يلبوا مطالبه
المادة 42 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/42/