Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: ان المحافظ او مندوبخ هو الذي يرأس اعمال الاقتراع لانتخاب النواب , ويجب ان يعلن تعيين المنتدبين لرئاسة مراكز الاقتراع قبل الشروط في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس عدد من المعاونين اقله اثنان واكثره اربعة من طوائف مختلفة فيختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح مركز الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القرأة والكتابة. ويعاون الرئيس عند الامكان سكرتير او عدة سكرتيرية من المفظفين. ولا يكون لهم الا صوت استشاري ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين سحابة مدة الاعمال الاقتراعية كلها

المادة 43 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/43/