Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع ان لم يكن اسمه مقيدا في القائمة . ويستثنى من هذا الحكم اللبنانيون الحاصلون على قرار في هذا الشأن من لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء او من اللجنة العليا المؤلفتين بمقتضى المادتين 10 و17 ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة احصائه فيضع احد السكرتيرية على ظهرها طابعا يشير الى مركز الاقتراع ويتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع السكرتير في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته- تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه

المادة 47 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/47/