Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: على الناخب عندما ينادى باسمه يسلم الى الرئيس ورقة انتخابه وهي مطوية فيضعها الرئيس في علبة الانتخاب منها ويجب قبل الشروع وفي الاقتراع ان تقفل هذه العلبة بقفلين مختلفين وان يبقى مفتاح احدهما بيد الرئيس والثاني بيد المعاون الاكبر سنا من المعاونين المعينين من قبل الناخبين وذا حدث عند ختام الاقتراع ان المفتاحين لم يكونا لدى الرئيس فانه يتخذ حينئذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا بطاء

المادة 48 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/48/