Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: ان تكررت المخالفات يعقاب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ثمانين قرشا لبنانيا سوريا الى خمس ليرات سورية عن كل مخالفة, وتعتبر المخالفة مكررة اذا كان قد حكم على المخالف نفسه في خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة التي يحاكم من اجلها بعقوبة ما لارتكابه مخالفة مثلها

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/62/