Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

مادة 73: لا يجوز لاحد ا يدخل مركز الاقتراع وهو حامل سلاحا ظاهرا ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى خمس ليرات ل.س . اما اذا كان السلاح مخفيا فيعاقب حامله بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة ل. س .

المادة 73 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/73/