Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: كل من اذاع اخبارا مكذوبة او اشاعات شائنة او عمد الى اساليب اخرى من اساليب الغش والخداع فانتزع بعض الاصوات او حولها عن وجهتها او اقنع ناخبا او عدة ناخبين بالامتناع عن الاقتراع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل. س .

المادة 74 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/74/