Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزاوية ودرعا يجب في صكوك الملكية او فراغها من الصكوك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية العقودة لاشخاص عاديين او معنويين من جنسية اجنبية وكذلك الايجارات لمدة طويلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 16 - LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 الحصول على ترخيص من رئيس الدولة او الحكومة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181250/article/1/