Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 17 18/01/1934

بشأن مشترى العقارات في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزوية ودرعا

قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
17
التاريخ
18/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2939, 07/03/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزاوية ودرعا يجب في صكوك الملكية او فراغها من الصكوك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية العقودة لاشخاص عاديين او معنويين من جنسية اجنبية وكذلك الايجارات لمدة طويلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 16 - LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 الحصول على ترخيص من رئيس الدولة او الحكومة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ملكف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934