المادة 8
لا يستطيع المستأجر بتركه العقار ان يتخلص من دفع البدل ولا من تنفيذ شروط عقد المساقاة
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يستطيع المستأجر بتركه العقار ان يتخلص من دفع البدل ولا من تنفيذ شروط عقد المساقاة
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181251/article/8/