المادة 9
لا يجور للمستأجر ان يجري تغييرا في العقار بنقص من قيمته اذا اجرى المستأجر تحسينات او انشاآت تزيد في قيمة العقار فلا يجوز له ان- يهدمها ولا ان يطالب ملزم بتعويض ما عنها
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2939 تاريخ 07/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجور للمستأجر ان يجري تغييرا في العقار بنقص من قيمته اذا اجرى المستأجر تحسينات او انشاآت تزيد في قيمة العقار فلا يجوز له ان- يهدمها ولا ان يطالب ملزم بتعويض ما عنها
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181251/article/9/