Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2948 تاريخ 28/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يطبق القاضي العقاري ضمن حدود صلاحية حاكم الصلح العقوبات التي يفرضها القانون على جميع الاشخاص الذين يرتكبون مخالفة او يشتركون فيها اثناء عمليات ضم القطع او تعديلها وفيما عدا الامور المذكورة في المواد التالية يحيل القاضي العقاري امام المحاكم العقارية مرتكبي المخالفات او الجنح او الجنايات او شركاؤهم فيها المنصوص عنها في احكام القوانين الجزائية العادية تكون الاحكام الصادرة في المخالفات عنها في المواد 25 و26 و27 التالية غير قابلة ادنى مراجعة وتكون نافذة حالا. تجري ملاحقة المأمورين دون ترخيص مسبق من الادارة التابعين لها.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181257/article/24/