المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2970 تاريخ 23/05/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 5 من قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181271/article/5/