Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 317 16/05/1934

يختص ببيع الطيور الداجنة

قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2970 تاريخ 23/05/1934. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
16/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2970, 23/05/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة

المادة 2

مادة 2: المقصود الطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا

المادة 3

مادة 3: يمنع حمل الصيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة

المادة 4

مادة 4: يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله وويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايار سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934