المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم حاليا على العقار رقم 302 من منطقة بعبدا الاثرية سبيل مياه.
قرار رقم 1 01/02/1993
قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1993
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم حاليا على العقار رقم 302 من منطقة بعبدا الاثرية سبيل مياه.
مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
بيروت , في : 1 شباط 1993 وزير السياحة نقولا فتوش
نصوص ذات صلة