المادة 1
مادة1: يلغى الامر الاداري رقم 152, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تشرين الاول 1964, المتعلق بمنح شركة الخطوط عبر المتوسط وضع المستودع الحقيقي الحاص , في مطار بيروت الدولي, لايداع محركات وقطع تبديل محركات الطائرات .
غير محدد رقم 6 29/01/1993
غير محدد رقم 6 تاريخ 29/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المادة 196 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران
1954 المسمى "قانون الجمارك"
بناء على الاستدعاء المقدم من العميل الجمركي خليل ايوب
سمعان, عن شركة T.M.A.
يأمر بما يلي:
مادة1: يلغى الامر الاداري رقم 152, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تشرين الاول 1964, المتعلق بمنح شركة الخطوط عبر المتوسط وضع المستودع الحقيقي الحاص , في مطار بيروت الدولي, لايداع محركات وقطع تبديل محركات الطائرات .
مادة2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة