المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
قرار رقم 352 16/11/1961
قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
بيروت في 16/11/1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه الامضاء: الفرد كتانه صدق في 11/12/1961 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة