المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بتصدير الليمون الحامض بلون مائل للاخضرار ضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصدر شهادة رسمية تثبت قبول البلد المستورد باستيراد الليمون الحامض باللون المذكور. 2- ان تتوفر في هذا الليمون الحامض جميع مواصفات وشروط التصدير الاخرى.
المادة 1 من قرار رقم 352 تاريخ 16/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181315/article/1/