المادة 1
مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 08/01/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970 https://lebaneselegislation.com/text/181324/article/1/