المادة 1
مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.
قرار رقم 1 06/01/1970
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 08/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز للفلسطنيين اللاجئين الى لبنان الذهاب الى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم دون الحصول على الاجازة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من القرار رقم320 المذكور اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/1/1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة