المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية صريفا - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صريفا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1229 27/12/1963
قرار رقم 1229 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية صريفا - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية صريفا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية صريفا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة