المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية - حارة صيدا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حارة صيدا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 1218 27/12/1963
قرار رقم 1218 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 09/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية - حارة صيدا - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حارة صيدا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حارة صيدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة