المادة 10
لرئيس التفتيش المركزي ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. الحالة: ملغى.
لرئيس التفتيش المركزي ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين.
المادة 10 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/10/