المادة 9
تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف العمل خارج مركز ارتباطه واذا تعذر يعطى اجور النقل القانونية.
قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 ملغى ملغى
المادة 9 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/01/1963. الحالة: ملغى.
تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف العمل خارج مركز ارتباطه واذا تعذر يعطى اجور النقل القانونية.
المادة 9 من قرار رقم 217 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/181354/article/9/