المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية المجد الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 والمعدل بالقرار رقم 723/أد تاريخ 22/06/1998, مركزه بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي.
قرار رقم 3 04/01/2001
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 436/أد تاريخ
24/10/1966 (القاضي بتأسيس جمعية
المجد الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية المجد الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 والمعدل بالقرار رقم 723/أد تاريخ 22/06/1998, مركزه بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
نصوص ذات صلة