Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 04/01/2001

تعديل اسم جمعية المجد الرياضي ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي-قضاء بيروت-محاف- ظة بيروت

قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
04/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 436/أد تاريخ

24/10/1966 (القاضي بتأسيس جمعية

المجد الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية المجد الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 436/أد تاريخ 24/10/1966 والمعدل بالقرار رقم 723/أد تاريخ 22/06/1998, مركزه بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح نادي اولمبيك بيروت الرياضي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001