Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/01/2001

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالبحوث الدينية والاجتهاد الاسلامي باسم "الحياة الطيبة"

قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد

عمار شرف الدين والمسجل تحت رقم

3512 تاريخ 18/12/2000 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عمار شرف الدين اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالبحوث الدينية والاجتهاد الاسلامي باسم "الحياة الطيبة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 5 كانون الثاني 2001 وزير الاعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001