Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 74 10/01/1958

منح وضع الادخال الموقت لصنائع الحديد وغيرها

غير محدد رقم 74 تاريخ 10/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1958. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
74
التاريخ
10/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1958, ص. 80
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 178 تاريخ 13/12/1966 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 74 تاريخ 10/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت لصفائح الحديد وللحديد المبسط ولقضبان الحديد بشكل- زوايا وT وU المعدة لصنع هياكل (coques) لسفن من 100(مئة) طن قائم فما فوق.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 233 الى 236 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1958 الاعضاء الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: موسى - مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958