Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 178 13/12/1966

يقضي بتعديل الامر الاداري رقم 74 تاريخ 10 كانون الثاني 1958 المتعلق بتثبيت - وضع الادخال المؤقت عن صفائح حديد وحديد مبسط وقضبان حديد بشكل زوايا وT وU

غير محدد رقم 178 تاريخ 13/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 22/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
178
التاريخ
13/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 102, 22/12/1966, ص. 1984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 178 تاريخ 13/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 74 تاريخ 10 كانون الثاني 1958 النص التالي يمنع وضع الادخال الموقت عن صفائح الحديد والحديد المبسط وقضبان الحديد بشكل زوايا وT وU المعدة لصنع هياكل Coques لسفن محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966