المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 528 تاريخ 6 حزيران سنة 1946 بالنص التالي: - المحركات الثابتة
غير محدد رقم 76 30/05/1958
غير محدد رقم 76 تاريخ 30/05/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 528 تاريخ 6 حزيران سنة 1946 بالنص التالي: - المحركات الثابتة
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشيل فركوح
نصوص ذات صلة