Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 08/01/1998

تأسيس نقابة "خبراء السير في لبنان"

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
08/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1998, ص. 172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3137/3 تاريخ

23/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة ايلي السبعلي نور الدين درويش نسيم خوري نبيل جرادى ايلي قسيس رامز علم الدين وجدي سعاده عزام جابر الياس شلهوب جبران عازار محمد البابا سجيع حنا بتاسيس نقابة خبراء السير في لبنان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

8 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998