المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بحيث يصبح الاسم: "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية".
قرار رقم 1 08/01/1998
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 04/02/1994
(تأسيس الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين
في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 2849/3 تاريخ
15/11/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بحيث يصبح الاسم: "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة