Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/01/1998

تعديل اسم الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 04/02/1994

(تأسيس الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين

في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 2849/3 تاريخ

15/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "الاتحاد الرسالي لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بحيث يصبح الاسم: "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998